الشيخ محمد إسحاق الفياض

455

منهاج الصالحين

ذلك من العناوين العامّة التي توجد لها أفراد في وقت ولا توجد في وقت آخر صحّ ، وإن لم يكن له فرد حين الوقف . فصل في بيان المراد من بعض عبارات الواقف ( مسألة 1368 ) : إذا وقف مسلم على الفقراء أو فقراء البلد ، فالمراد فقراء المسلمين ، وإذا كان الواقف من الشيعة ، فالمراد فقراء الشيعة ، وإذ كان كافراً فالمراد فقراء أهل دينه ، فإن كان يهودياً فالمراد فقراء اليهود ، وإن كان نصرانياً فالمراد فقراء النصارى وهكذا ، وكذا إذا كان سنياً فالمراد فقراء السنة ، وبما أن أهل السنة على مذاهب اختص وقف أهل كل مذهب منهم لفقراء ذلك المذهب . ( مسألة 1369 ) : إذا وقف على الفقراء أو فقراء البلد أو فقراء بني فلان أو الحجاج أو الزوار أو العلماء أو مجالس العزاء لسيد الشهداء ( عليه السلام ) أو خصوص مجالس البلد ، فالظاهر منه المصرف ، فلا يجب الإستيعاب وإن كانت الأفراد محصورة . نعم ، إذا وقف على جميعهم وجب الإستيعاب ، فإن لم يمكن لتفرقهم عزل حصة من لم يتمكن من إيصال حصته إليه إلى زمان التمكن ، وإذا شك في عددهم اقتصر على الأقل المعلوم ، والأحوط له التفتيش والفحص . ( مسألة 1370 ) : إذا قال : هذا وقف على أولادي أو ذريّتي أو أصهاري أو أرحامي أو تلامذتي أو مشايخي أو جيراني ، فالظاهر منه العموم ، فيجب فيه